تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
. . . . . . . . . .
شرح
عبد اللّه عليه السلام قال : خمسة لا يؤمون الناس على كل حال وعد منهم المجنون وولد الزنا « 1 » . وما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يصلي أحدكم خلف المجنون وولد الزنا الحديث « 2 » . يبقى الكلام بالنسبة إلى حال افاقته وعن المشهور جوازه ونقل عن بعض المنع وقيل في وجهه وجوه : الأول : انه لا يؤمن احتلامه حال الجنون . وضعف هذا الوجه أوضح من أن يخفى فإنه مع الشك يستصحب عدمه ومع العلم يحمل فعله على الصحة كبقية الموارد . الثاني : انه يمكن عروضه حال الصلاة وهذا الوجه كسابقه في الوهن فان مقتضى الاستصحاب الاستقبالي عدم عروضه مضافا إلى أنه متى عرضه تصير الجماعة فرادى وفيه اشكال لا يخفى على المتأمل . الثالث : الأصل المقرر في هذا المقام . وفيه : أولا انه يمكن الاخذ باطلاق قوله عليه السلام « لا تصل الا خلف من تثق بدينه » « 3 » وبمفهوم العدد الواقع في رواية أبي بصير « 4 » حيث إنه عليه السلام في مقام بيان الحد . الرابع : انه لا يليق بهذا المقام . وفيه : انه أول الدعوى . الخامس : ان استفادة المنع بالنسبة اليه أظهر من بقيه الافراد إذ المجنون في حال الجنون ليس قابلا للمنع فينحصر فيه . وفيه : انه يمكن أن يتصور أن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) الوسائل الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 2 ( 4 ) لاحظ ص : 255