وعمدا بطلت صلاته وان لم يأت بذلك أو أتى بما لا ينافي الا في صورة العمد صحت صلاته كما تقدم في ( مسألة 305 ) ( 1 ) .
[ مسألة 308 : لا يضر الفصل بالصبي المميز إذا كان مأموما ]
( مسألة 308 ) : لا يضر الفصل بالصبي المميز إذا كان مأموما فيما إذا احتمل أن صلاته صحيحة عنده ( 2 ) .
[ مسألة 309 : إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره لا يجوز ائتمام من على يمينه ويساره لوجود الحائل ]
( مسألة 309 ) : إذا كان الامام في محراب داخل في جدار أو غيره لا يجوز ائتمام من على يمينه ويساره لوجود الحائل ( 3 ) أما الصف الواقف خلفه فتصح صلاتهم جميعا وكذا الصفوف المتأخرة وكذا إذا انتهى المأمومون إلى باب فإنه تصح صلاة تمام الصف الواقف خلف الباب لاتصالهم بمن يصلي في الباب ( 4 ) .
شرح
( 1 ) قد تقدم الكلام حول المسألة فلا نعيد .
( 2 ) إذ المفروض شرعية عباداته ومع الشك يحمل فعله على الصحة فان الملاك في حمل فعل الغير على الصحة واحد بالنسبة إلى موارده ولا يختص بخصوص البالغين ويؤيد المدعى ما رواه أبو البختري « 1 » .
( 3 ) فإنه المتيقن من حديث زرارة المتقدم ذكره « 2 » فلاحظ .
( 4 ) الأقوال في المقام مختلفة فعن القواعد : « انه لو صلى الامام في محراب داخل صحت صلاة من يشاهده من الصف الأول خاصة وصلاة الصفوف الباقية أجمع لأنهم يشاهدون من يشاهده » .
وعن الدرس : « ولو صلى في محراب داخل بطلت صلاة الجناحين من
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 200
( 2 ) لاحظ ص : 234 و 235