[ مسألة 300 : الشروط المذكورة شروط في الابتداء والاستدامة ]
( مسألة 300 ) : الشروط المذكورة شروط في الابتداء والاستدامة فإذا حدث الحائل أو البعد أو علو الامام أو تقدم المأموم في الأثناء بطلت الجماعة ( 1 ) وإذا شك في حدوث واحد منها بعد العلم بعدمه بنى على عدمه ( 2 ) وإذا شك مع عدم سبق العلم بالعدم لم يجز الدخول الا مع احراز العدم ( 3 ) وكذا إذا حدث شك بعد الدخول غفلة ( 4 ) وان شك في ذلك بعد الفراغ من الصلاة فان علم بوقوع ما يبطل الفرادى أعادها ان كان قد دخل في الجماعة غفلة ( 5 ) .
شرح
الشرط لجملة من النصوص منها ما رواه هشام « 1 » ومنها غيره المذكور في الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل .
( 1 ) لإطلاق الدليل ولا اختصاص بالابتداء وهذا ظاهر واضح فتبطل الصلاة جماعة لوجود المانع أو لفقدان الشرط وتصير الصلاة انفرادية على القاعدة إذ لا وجه لبطلانها .
( 2 ) للأصل .
( 3 ) للشك في المانع ولا يمكن احراز عدمه بالأصل على الفرض وكتب الماتن في هامش العروة « لا يبعد الجواز فيه » ويمكن أن يكون الوجه في نظره استصحاب العدم الأزلي الاستقبالي بأن نقول لا اشكال في أن الجماعة قبل انعقادها لا يصدق عليها عنوان انه صلى قوم بينهم الخ ومقتضى الاستصحاب عدم صدق هذا العنوان .
( 4 ) الكلام فيه هو الكلام وبعبارة أخرى : مع الشك لا يحرز عدم المانع كما لا يحرز الشرط .
( 5 ) لعدم جريان الفراغ لفرض العلم بالغفلة كما أن المفروض العلم بحدوث
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 190