تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠

[ مسألة 304 : إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا ]

( مسألة 304 ) : إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا أو حال القيام لثقب في أعلاه أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله فالأقوى عدم انعقاد الجماعة فلا يجوز الائتمام ( 1 ) .

[ مسألة 305 : إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل وكان جاهلا به لعمى أو نحوه لم تصح الجماعة ]

( مسألة 305 ) : إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل وكان جاهلا به لعمى أو نحوه لم تصح الجماعة ( 2 ) فان التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد ولو سهوا أتم منفردا وصحت صلاته ( 3 ) وكذلك تصح لو كان قد فعل ما لا ينافيها الا عمدا كترك القراءة ( 4 ) .

[ مسألة 306 : الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز الاقتداء معه ]

( مسألة 306 ) : الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز الاقتداء معه ( 5 ) .

[ مسألة 307 : لو تجدد البعد في الأثناء بطلت الجماعة وصار منفردا ]

( مسألة 307 ) : لو تجدد البعد في الأثناء بطلت الجماعة وصار منفردا فإذا لم يلتفت إلى ذلك وبقي على نية الاقتداء فان أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع أو سجود مما تضر زيادته سهوا
شرح
( 1 ) قد علم مما ذكرنا ان صدق الحائل وعدمه ليستا مناطا للصحة والفساد بل المدار على تحقق عنوان ما لا يتخطى وعدمه أعم من أن يصدق الحائل عليه أم لا وأعم من أن يكون مانعا عن المشاهدة أم لا فلا تغفل . ( 2 ) لفقدان الشرط والمشروط ينتفى بانتفاء شرطه . ( 3 ) كما تقتضيه القاعدة إذ المفروض ان الجماعة لم تنعقد فتكون صلاته انفرادية . ( 4 ) لقاعدة لا تعاد . ( 5 ) للإطلاق .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 250 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى