والا بنى على الصحة ( 1 ) وان لم يعلم بوقوع ما يبطل الفرادى بنى على الصحة ( 2 ) والأحوط استحبابا الإعادة في الصورتين ( 3 ) .
[ مسألة 301 : لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم وإن لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين للصلاة ]
( مسألة 301 ) : لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم وان لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين للصلاة ( 4 ) .
[ ( مسألة 302 : إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته ]
( مسألة 302 ) : إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته كما لو كانت صلاته قصرا فقد انفرد من يتصل به ( 5 ) الا إذا عاد إلى الجماعة بلا فصل ( 6 ) .
[ مسألة 303 : لا باس بالحائل غير المستقر كمرور انسان ونحوه ]
( مسألة 303 ) : لا باس بالحائل غير المستقر كمرور انسان ونحوه ( 7 ) نعم إذا اتصلت المارة بطلت الجماعة ( 8 ) .
شرح
ما يبطل صلاته ان كان منفردا فصلاته باطلة .
( 1 ) لقاعدة الفراغ .
( 2 ) إذ غاية الأمر بطلان الجماعة فتصح صلاته منفردة .
( 3 ) لاحتمال حدوث المبطل والاحتياط حسن بلا اشكال .
( 4 ) لا بد من اتمام الدليل بالسيرة الخارجية القطعية والا فمجرد احتمال القدح يكفي في لزوم الاحتياط بمقتضى الأصل المقرر في هذا المقام هذا على تقدير انصراف دليل قدح البعد والحائل عن المقام والا فالامر أوضح فلاحظ .
( 5 ) كما هو ظاهر إذ المفروض فقدان الشرط أو وجود المانع .
( 6 ) اتمامه بالدليل مشكل الا أن يتم الأمر بالسيرة فتأمل .
( 7 ) يمكن أن يقال : بأن النص منصرف عنه مضافا إلى السيرة الجارية فتأمل .
( 8 ) لصدق الحيلولة مضافا إلى أن مجرد الشك يكفي في المنع بمقتضى الأصل المقرر .