وأن لا يتقدم عليه في مكان سجوده وركوعه وجلوسه ( 1 ) بل الأحوط وجوبا وقوف المأموم خلف الامام إذا كان متعددا ( 2 ) هذا في جماعة الرجال وأما في جماعة النساء فالأحوط أن تقف الامام في وسطهن ولا تتقدمهن ( 3 ) .
شرح
بحذاء الامام « 1 » وفيه : انه حكم وارد في مورد خاص ولا وجه للتعدي .
وربما يستدل بما ورد في إمامة المرأة وجواز قيامها وسط المأمومات لاحظ ما رواه هشام بن سالم « 2 » وغيره مما ورد في الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل . والجواب ظاهر فإنه حكم وارد في مورد خاص .
وربما يستدل بما ورد من النهى عن أن يبدوا بهم امام إذا دخلوا المسجد قبل أن يتفرق جميع من فيه وأرادوا أن يصلوا جماعة « 3 » .
وفيه انه حكم خاص في مورد مخصوص مضافا إلى أن السند ضعيف بالحراني فلاحظ .
( 1 ) إذ المستفاد من الدليل ان المأموم لو كان متعددا لوجب تأخره ومع التقدم ولو في الجملة يكون خلاف مقتضى الدليل مضافا إلى الأصل المقتضى للاحتياط .
( 2 ) بل هو الأقوى كما يستفاد من حديث محمد عن أحدهما عليهما السلام « 4 » فلاحظ .
( 3 ) إذا قلنا بصحة امامة النساء لهن كما عليه الماتن فلا بد من رعاية ما ذكره من
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 2 ) لاحظ ص : 190
( 3 ) الوسائل الباب 65 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 2
( 4 ) لاحظ ص : 199