بل الأحوط وجوبا أن لا يساويه ( 1 ) .
شرح
اليه ان الأصل يكفي لعدم الجواز كما قلنا بل يدل على عدم جواز التقدم بعض النصوص لاحظ ما رواه محمد « 1 » .
وما رواه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الرجل يؤم الرجلين قال :
يتقدمهما ولا يقوم بينهما وعن الرجلين يصليان جماعة ؟ قال : نعم يجعله عن يمنيه « 2 » .
وما روي عن علي عليه السلام انه كان يقول : المرأة خلف الرجل صف ولا يكون الرجل خلف الرجل صفا انما يكون الرجل إلى جنب الرجل عن يمينه « 3 » .
( 1 ) هذا هو المشهور بينهم - على ما يظهر من بعض الكلمات - وربما يستدل بحديث ابن مسلم « 4 » بتقريب : انه يدل على وجوب التأخر على الاطلاق .
وفيه انه لا اطلاق فيه بل صرح بالتفصيل بين أن يكون واحدا وبين أن يكون أكثر . فالمستفاد من هذه الرواية ان المأموم إذا كان واحدا يجب أن يساوي الامام بخلاف ما إذا كان متعددا .
وربما يستدل لجواز المساواة بجواز قيام المأموم حذاء الامام إذا لم يجد مكانا لاحظ ما رواه سعيد بن عبد اللّه الأعرج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الامام فيجد الصف متضائقا بأهله فيقوم وحده حتى يفرغ الامام من الصلاة أيجوز ذلك له ؟ قال : نعم لا بأس به « 5 » .
وما رواه أيضا قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته ؟ قال : نعم لا بأس يقوم
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 199
( 2 ) الوسائل الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 7
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 12
( 4 ) لاحظ ص : 199
( 5 ) الوسائل الباب 57 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 1