الجبل ونحوه ( 1 ) نعم لا بأس بالتسريحي الذي يصدق معه كون الأرض منبسطة ( 2 ) كما لا بأس بالدفعي اليسير إذا كان دون الشبر ( 3 ) ولا بأس أيضا بعلو موقف المأموم من موقف الامام ( 4 ) بمقدار يصدق معه الاجتماع عرفا ( 5 ) .
[ الثالث : أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين بما لا يتخطى ]
الثالث : أن لا يتباعد المأموم عن الامام أو عن بعض المأمومين بما لا يتخطى بأن لا يكون بين موقف الامام ومسجد المأموم المقدار المذكور وكذا بين موقف المتقدم ومسجد المتأخر ( 6 ) .
شرح
( 1 ) لإطلاق رواية عمار بل يدل عليه قوله عليه السلام « إذا كان الارتفاع ببطن مسيل » فان سياق الرواية يقتضى أن يكون لفظ ( ان ) في قوله : « وان كان » وصلية وعليه يكون الحرف الواقع قبل ( ان ) الواو لا الفاء .
( 2 ) كما صرح به في ذيل الرواية .
( 3 ) بل لا بد من ملاحظة القدر اليسير الذي قامت عليه السيرة عند المتشرعة .
( 4 ) اجماعا - كما عن جماعة - والسيرة جارية عليه ويدل عليه ذيل رواية عمار .
( 5 ) بحيث لا يخرج عن صلاة الجماعة بحسب الارتكاز المتشرعة الكاشف عن الحكم الشرعي .
( 6 ) المشهور بين الأصحاب اشتراط عدم البعد بين الامام والمأموم أو بين المأموم ومن سبقه من المأمومين بالخارج عن المتعارف وعن التذكرة الاجماع عليه وعن المبسوط صحة الجماعة مع البعد بمقدار ثلاثمائة ذراع .
ولا اشكال في البطلان في هذه الصورة انما الكلام في أن البعد إذا كان بمقدار ما لا يتخطى تصح الجماعة أم لا نسب إلى المشهور الأول ونقل عن جملة من الأساطين منهم صاحبا المدارك والحدائق اختيار الثاني ويمكن الاستدلال للقول