تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
ولا بأس بالنهر والطريق إذا لم يكن فيهما البعد المانع كما سيأتي ولا بالظلمة والغبار ( 1 ) .

[ الثاني : أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علوا دفعيا كالأبنية ونحوها ]

الثاني : أن لا يكون موقف الامام أعلى من موقف المأموم علوا دفعيا كالأبنية ونحوها ( 2 ) بل تسريحيا قريبا من التسنيم كسفح
شرح
وعدمه بل البطلان وعدمه يدوران مدار صدق هذا العنوان وعدمه فان منطوق رواية زرارة « 1 » يقتضى الفساد مع وجود ما لا يتخطى ومفهومها يقتضى الصحة ولو كان بينهما ساتر أو جدار يمنع عن المشاهدة في بعض الحالات وصفوة القول : ان الميزان تحقق عنوان ما لا يتخطى فالاحتياط وجوبي واللّه العالم . ( 1 ) الوجه في الجواز فيما ذكر عدم صدق الفصل بما لا يتخطى . ( 2 ) لاحظ ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه فقال : ان كان الامام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم فإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل فإن كان أرضا مبسوطة أو كان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة الا انهم في موضع منحدرة قال : لا ( فلا ) بأس . قال : وسئل فان قام الامام أسفل من موضع من يصلي خلفه ؟ قال : لا بأس . قال : وان كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره وكان الامام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وان كان أرفع منه بشيء كثير « 2 » . فان المستفاد منه اشتراط عدم كون موقف الامام أرفع من موقف المأموم .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 234 ( 2 ) الوسائل الباب 63 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 1