تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
واقفا ( 1 ) نعم لا بأس باليسير كمقدار شبر ونحوه ( 2 ) وهذا إذا كان المأموم رجلا أما إذا كان امرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الامام أو المأمومين إذا كان الامام رجلا ( 3 ) أما إذا كان الامام امرأة فالحكم كما في الرجل ( 4 ) .

[ مسألة 298 : الأحوط استحبابا المنع في الحيلولة بمثل الزجاج والشبابيك والجدران المخرمة ونحوها مما لا يمنع من الرؤية ]

( مسألة 298 ) : الأحوط استحبابا المنع في الحيلولة بمثل الزجاج والشبابيك والجدران المخرمة ونحوها مما لا يمنع من الرؤية ( 5 ) .
شرح
هذا الباب الا أن يقال : ان مقتضى الاطلاق المقامي عدم المانعية واللّه العالم . ( 1 ) لم يظهر لي وجه التقييد بكونه واقفا فان الميزان في المانعية صدق عنوان ما لا يتخطى فلا فرق بين كونه واقفا أو قاعدا أو راكعا . ( 2 ) لعدم صدق العنوان المانع عن الصحة . ( 3 ) لاحظ ما رواه عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار وفيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه ؟ قال : نعم ان كان الامام أسفل منهن قلت : فان بينهن وبينه حائطا أو طريقا فقال : لا بأس « 1 » . ( 4 ) كما هو مقتضى الأصل فان مقتضاه عدم المشروعية مع وجود الحائل والموثق لا يشمل المقام وربما يقال : بأن مقتضى رواية زرارة شمول الحكم للمقام بتقريب ان القوم والامام باطلاقه يشمل ما لو كان الامام امرأة وأما موثق عمار فلا يشمل الا مع الغاء خصوصية امامية الرجل ولا دليل على الالغاء والتناسب بين الحكم والموضوع يقتضى عدمه والفرق بين المقامين فان الامام إذا كان رجلا يصلي بقوم من الرجال فالأولى بحال المرأة أن تقتدي من وراء الستر أو جدار . ( 5 ) الميزان كون ما بين الامام والمأموم ما لا يتخطى فلا عبرة بصدق الحائل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 60 من أبواب صلاة الجماعة .