في صلاته صحت وان أثم ( 1 ) .
[ مسألة 180 : يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم ]
( مسألة 180 ) : يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم فلو قال المسلم : « سلام عليكم » يجب أن يكون جواب المصلي « سلام عليكم » ( 2 ) بل الأحوط وجوبا المماثلة في
شرح
عليه السلام قال : لا تسلموا على اليهود ولا النصارى إلى أن قال : ولا على المصلي وذلك لان المصلي لا يستطيع أن يرد السلام لان التسليم من المسلم تطوع والرد فريضة « 1 » .
والرواية ضعيفة بما جيلويه مضافا إلى أنه لا مجال للعمل بهذا الخبر فان جواز الرد من الواضحات عند المتشرعة .
( 1 ) إذ لا وجه للبطلان نعم يتحقق الا ثم بترك الرد لأنه ترك للواجب لكن ترك الواجب في حال الصلاة لا يقتضى بطلانها .
( 2 ) احتمل في بعض الكلمات انه مضافا إلى الشهرة يكون الحكم مورد دعوى الاجماع ويدل عليه ما رواه محمد بن مسلم قال : دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو في الصلاة فقلت : السلام عليك فقال : السلام عليك فقلت : كيف أصبحت ؟
فسكت فلما انصرف قلت : أيرد السلام وهو في الصلاة ؟ قال : نعم مثل ما قيل له « 2 » .
ويعارض رواية محمد بن مسلم ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة ؟ قال : يرد سلام عليكم ولا يقل عليكم السلام فان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه عمار فرد عليه النبي صلّى اللّه عليه وآله هكذا « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب قواطع الصلاة الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب قواطع الصلاة الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2