تعالى لم تبطل ( 1 ) والا بطلت ( 2 ) .
[ مسألة 175 : لا فرق في الكلام المبطل عمدا بين أن يكون مع مخاطب أو لا ]
( مسألة 175 ) : لا فرق في الكلام المبطل عمدا بين أن يكون مع مخاطب أو لا ( 3 ) وبين أن يكون مضطرا فيه أو مختارا ( 4 ) نعم لا بأس بالتكلم سهوا ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة ( 5 ) .
[ مسألة 176 : لا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة ]
( مسألة 176 ) : لا بأس بالذكر والدعاء ( 6 ) وقراءة القرآن في
شرح
( 1 ) فإنه في هذا الفرض داخل تحت عنوان المناجاة مع اللّه تعالى فلا يكون مبطلا .
( 2 ) إذ يصدق عليه الكلام فيكون مبطلا .
( 3 ) لإطلاق دليل القاطعية .
( 4 ) فان حديث الرفع لا يقتضى الصحة فلو اضطر فاما مع المندوحة أو بدونها أما معها فلا بد من الامتثال في ضمن فرد آخر وأما بدونها فمقتضى قاعدة الميسور الجارية في الصلاة الصحة
( 5 ) بلا خلاف كما في بعض الكلمات وعن المنتهى انه عليه علمائنا ويدل عليه بعض النصوص كخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم فقال : يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شيء عليه « 1 » .
وخبر عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم فقال : يتم صلاته ثم يسجد سجدتين « 2 » .
( 6 ) فإنه خارج عن الكلام الادمي موضوعا مضافا إلى النص الخاص كخبر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 5
( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 1