[ مسألة 177 : إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه بل كان المخاطب غيره ]
( مسألة 177 ) : إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه بل كان المخاطب غيره كما إذا قال لشخص « غفر اللّه لك » فالأحوط ان لم يكن أقوى عدم جوازه ( 1 ) .
[ مسألة 178 : الظاهر عدم جواز تسميت العاطس في الصلاة ]
( مسألة 178 ) : الظاهر عدم جواز تسميت العاطس في الصلاة ( 2 ) .
[ مسألة 179 : لا يجوز للمصلي ابتداء السلام ولا غيره من أنواع التحيات ]
( مسألة 179 ) : لا يجوز للمصلي ابتداء السلام ولا غيره من أنواع التحيات ( 3 ) نعم يجوز رد السلام بل يجب ( 4 ) وإذا لم يرد ومضى
شرح
إذا سمعوا المؤمن يذكر أخاه بسوء ويدعو عليه قالوا له : بئس الأخ أنت لأخيك كف أيها المستّر علي ذنوبه وعورته واربع على نفسك واحمد اللّه الذي ستر عليك واعلم أن اللّه عز وجل أعلم بعبده منك « 1 » الحرمة ومع فرض الحرمة لا يكون داخلا تحت دليل الجواز فيكون مبطلا له لدخوله تحت عنوان الكلام اللهم الا أن يقال : بأن الكلام منصرف إلى كلام الادمي فلا يشمل الدعاء فتأمل .
( 1 ) إذ انه كلام ومكالمة وخطاب مع غيره تعالى ونصوص المناجاة مع اللّه لا تشمله فلا تغفل .
( 2 ) إذ ذكرنا ان أدلة الدعاء تختص بمورد يكون المخاطبة مع اللّه تعالى وأما الخطاب مع غيره فيكون داخلا في كلام الادمي ويوجب البطلان نعم لو قلنا بعدم حرمة قطع الصلاة لا مانع من شمول دليل الاستحباب التسميت حال الصلاة لكن لا ينافي القاطعية فان دليل الاستحباب لا يدل على عدم القاطعية كما هو ظاهر .
( 3 ) فإنه كلام وتكلم مع الغير ولا اشكال في بطلان الصلاة به .
( 4 ) بلا كلام ولا اشكال وسيمر عليك نصوص وجوب الرد فكيف بالجواز نعم ربما يستفاد عدم الجواز من رواية مصدق بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2