تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
وغيره ( 1 ) وان كان الأحوط استحبابا انتفاء البعد المانع من الاقتداء أيضا ( 2 ) ويجب ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها مما يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي ( 3 ) والأولى جر الرجلين حاله ( 4 ) .

[ الفصل الثاني : يعتبر في انعقاد الجماعة أمور ]

الفصل الثاني : يعتبر في انعقاد الجماعة أمور :

[ الأول : أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل وكذا بين بعض المأمومين ]

الأول : أن لا يكون بين الامام والمأموم حائل ( 5 ) وكذا بين بعض المأمومين مع
شرح
الشرائط محكمة ومن الظاهر أن مقتضى الأدلة عدم جواز الانحراف . ( 1 ) قد ظهر الوجه فيه . ( 2 ) خروجا عن شبهة الخلاف . ( 3 ) نسب إلى بعض الجواز للإطلاق ولكن قد مران النصوص ليست في مقام البيان من هذه الجهات . ( 4 ) فإنه يوافق الاحتياط وان كان مقتضى الاطلاق جواز المشي متخطيا وعدم وجوب الجر فلاحظ . ( 5 ) عن المدارك : هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب والأصل ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان صلى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطا فليس ذلك الامام لهم بامام وأي صف كان أهله يصلون بصلاة امام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قد رما لا يتخطا فليس تلك لهم بصلاة فإن كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة الامن كان ( من كا ) حيال الباب قال : وقال : هذه المقاصير لم تكن في زمان أحد من الناس وانما أحدثها الجبارون ليست ( وليس يب ) لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة قال : وقال أبو جعفر ( ويب خ ) ينبغي أن يكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض ( وخ يب ) لا يكون بين صفين