[ مسألة 297 : إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعا وخاف أن الإمام يرفع رأسه ان التحق بالصف ]
( مسألة 297 ) : إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الامام راكعا وخاف أن الامام يرفع رأسه ان التحقق بالصف كبر للإحرام
شرح
وعن المدارك وغيرها نسبتها إلى الأكثر لكن لا يبعد أن يستفاد من رواية ابن مسلم عدم وجوب الاستئناف والاكتفاء بما أتى به إذ الظاهر أن السائل يسأل عن انه متى يمكن أن تكون الصلاة صلاة جماعة فمفاد الخبر ليس ناظرا إلى حصول فضل وثواب بل ناظر إلى أن الصلاة جماعة تحصل بهذا النحو فلا وجه للاستئناف .
الثالث : أن يكبر مرددا والوجه فيه الفرار عن ابطال الصلاة إذ من الممكن صحة تكبيرة فلا مجال للتكبير ثانيا بل يمكن أن يقال : بأنه لو أتى بالثانية قبل الاتيان بالمنافي لا تكون صالحة للجزئية للصلاة إذ من المحتمل أن يكون مصداقا للمبطل فإذا بنينا على حرمة ابطال الصلاة لكان التكبير مصداقا للمحرم فالأولى أن يأتي بالتكبير بعنوان انه لو كان الاستئناف واجبا كان تكبير افتتاح ولو كان في وسط الصلاة لكان ذكرا واللّه العالم .
الرابع : انه لو أدرك الامام في السجدة الأولى من الركعة الأخيرة نوى وكبر والذي يمكن أن يستدل به عليه جملة من النصوص منها : ما رواه المعلى بن خنيس « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بابن خنيس فان النجاشي ضعفه .
ومنها : ما رواه معاوية بن شريح « 2 » وهذه الرواية ضعيفة بابن شريح .
ومنها : ما رواه عبد الرحمن « 3 » وهذه الرواية مخدوشة سندا بعبد اللّه بن محمد فان سيدنا الأستاذ استظهر ان المراد به الملقب ببنان وهو لم يوثق ومجرد كونه في أسانيد الكامل لا أثر له مضافا إلى أنه لا يستفاد من الرواية المتابعة في السجود فان
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 227
( 2 ) لاحظ ص : 228
( 3 ) لاحظ ص : 227