الاحرام والذكر المطلق ويدرك بذلك فضل الجماعة وتصح صلاته ( 1 ) .
شرح
إذا أتيت الامام وهو جالس قد صلى ركعتين فكبر ثم اجلس فإذا قمت فكبر « 1 » .
وهذه الرواية على تقدير تمامية سندها كونها عن الامام أول الكلام مضافا إلى أنها لا ترتبط بالمقام اذانها ناظرة إلى التشهد الوسط لا الأخير .
الرابع : انه يحصل بذلك فضل الجماعة ولا اشكال فيه كما هو ظاهر من رواية ابن مسلم فلا وجه للإشكال والتأمل نعم هل الفضل الحاصل بهذا العمل في الجملة أو بمقدار فضل الاقتداء من الأول لا يبعد أن يستفاد من حديثي ابن مسلم وابن شريح ان الفضل الحاصل فضل الاقتداء التام ولا يمكن الجزم بالمقدار المعين ولكن حصول الفضل في الجملة مما لا اشكال فيه .
الخامس : انه لا تحصل له ركعة وهذا ظاهر من رواية عمار مضافا إلى أنه لم يأت لا بالركوع ولا بالسجود ولا بالقراءة فكيف يمكن أن تحسب له ركعة ؟
( 1 ) في هذا المتن فروع أيضا : الأول : انه لو أدرك الامام في السجدة الثانية من الركعة الأخيرة يجوز له أن يدخل في الجماعة ويتابع الامام في السجود والتشهد ويمكن أن يستدل عليه بما رواه محمد بن مسلم « 2 » .
وفي الرواية وان لم يصرح ولم يذكر فيها التكبير والسجود وذكره لكن لا يبعد أن يفهم من مفهوم الادراك هذا المعنى إذ ما دام لم يدخل في الصلاة ولم يتابع الامام لا يصدق الدرك مضافا إلى ملاحظة ما ورد فيما إذا أدرك الامام حال التشهد ولا تعرض للإتيان بالتشهد في هذه الرواية ومقتضى الاحتياط أن يؤتى به بقصد القربة المطلقة كما في المتن .
الثاني : انه يجب عليه استئناف التكبير والنية ولا يجوز له الاكتفاء بما أتى به
هامش
( 1 ) جامع أحاديث الشيعة الباب 41 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 3
( 2 ) لاحظ ص : 226