. . . . . . . . . .
شرح
الأخير ان يدخل معه ويجلس ويظهر من بعض كلمات القوم انه مشهور شهرة عظيمة .
ويدل عليه ما رواه عمار « 1 » ولا يعارضه خبره الاخر « 2 » إذ مورد الخبر الأول التشهد الأخير كما هو ظاهر من الرواية بل صريحها ومورد الثاني التشهد الأول كما هو ظاهر أيضا فلا تنافي بين الخبرين .
وأيضا لا يعارضهما رواه محمد بن مسلم « 3 » إذ غاية ما يستفاد من رواية ابن مسلم انه إذا لم يدرك السجدة الأخيرة لم يدرك الجماعة وباطلاقها يشمل المقام لكن تقيد الاطلاق بحديث عمار ويؤيد المقصود ما رواه معاوية بن شريح « 4 » .
الثاني ، أن يتشهد مع الامام والنص خال عنه وعليه لا يجوز الاتيان بالتشهد بعنوان الورود لعدم الدليل نعم لا بأس بالإتيان بعنوان مطلق الذكر ولا يشكل من حيث تضمن التشهد الشهادة بالرسالة إذ قد ورد في بعض النصوص ان ذكر النبي صلى اللّه وآله من الأذكار المطلوبة في الصلاة « 5 » فلا يقدح من حيث إنه كلام آدمي .
الثالث : انه لا يلزم استيناف النية والتكبير ويدل عليه قوله عليه السلام في رواية عمار : « فأتم صلاته » فإنه لا شبهة في ظهور كلامه في كفاية تلك التكبيرة التي بها دخل في الجماعة وعن ظاهر محكي النافع وجوب الاستئناف .
وربما يستدل عليه بما رواه عبد اللّه بن المغيرة قال : كان منصور بن حازم يقول :
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 227
( 2 ) لاحظ ص : 227
( 3 ) لاحظ ص : 226
( 4 ) لاحظ ص : 228
( 5 ) لاحظ ص : 22