تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
ويحصل له بذلك فضل الجماعة وان لم تحصل له ركعة ( 1 ) وكذا إذا أدركه في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة فإنه يكبر للإحرام ويسجد معه السجدة أو السجدتين ويتشهد بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوبا ثم يقوم بعد تسليم الامام فيكبر مرددا بين تكبيرة
شرح
قائما قمت « 1 » . وهذه الرواية ضعيفة بعبد اللّه بن محمد وعلى فرض الغض عن السند لا دلالة فيها لاحتمال أن يكون المراد من الثبوت الاستقرار وانتظار الامام للإلحاق به في الركعة التالية فلاحظ . ومنها : ما رواه معاوية بن شريح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع ومن أدرك الامام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها ومن أدرك الامام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة وليس عليه اذان ولا إقامة ومن أدركه وقد سلم فعليه الاذان والإقامة « 2 » وهذه الرواية ضعيفة بمعاوية . ومنها : ما رواه أبو هريرة قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : إذا جئتم إلى الصلاة ونحن في السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة « 3 » وهذه الرواية ضعيفة بأبي هريرة وغيره . ( 1 ) تتشعب من هذا المتن فروع : الأول : انه يجوز لمن أدرك الامام في التشهد
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 7