[ مسألة 296 : إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له أن يكبر للإحرام ويصلي معه ]
( مسألة 296 ) : إذا أدرك الامام وهو في التشهد الأخير يجوز له أن يكبر للإحرام ويصلي معه ويتشهد بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوبا فإذا سلم الامام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير
شرح
الامام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام « 1 » .
ومن الظاهر أن هذه الرواية أجنبية عن المقام وموردها كما ترى السجدة الأخيرة والتعدي عن موردها إلى غيره بلا مجوز .
ومنها : ما رواه المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا سبقك الامام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها « 2 » . والرواية ضعيفة بالمعلى .
ومنها : ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن الرجل يدرك الامام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه الا رجل واحد عن يمينه قال : لا يتقدم الامام ولا يتأخر الرجل ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الامام فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم صلاته « 3 » .
ومفاد الرواية لا يرتبط بالمقام وحكم مخصوص والتعدي بلا وجه ومثله رواية أخرى له قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أدرك الامام وهو جالس بعد الركعتين قال : يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الامام حتى يقوم « 4 » .
الا أن يقال : انه يستفاد من هذه الرواية جواز الانتظار ولو في غير موردها .
ومنها : ما رواه عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : إذا وجدت الامام ساجدا فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه وان كان قاعدا قعدت وان كان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4