تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦

[ مسألة 294 : الظاهر جواز الدخول في الركوع مع احتمال إدراك الإمام راكعا ]

( مسألة 294 ) : الظاهر جواز الدخول في الركوع مع احتمال ادراك الامام راكعا فان أدركه صحت الجماعة والصلاة والا بطلت الصلاة ( 1 ) .

[ مسألة 295 : إذا نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع تخير بين المضي منفردا ]

( مسألة 295 ) : إذا نوى وكبر فرفع الامام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع تخير بين المضي منفردا ( 2 ) والعدول إلى النافلة ثم الرجوع إلى الائتمام بعد اتمامها ( 3 ) .
شرح
( 1 ) فان الدخول بعنوان الرجاء لا مانع منه فان أدرك تصح الجماعة والا تبطل جماعته بل صلاته أما بطلان الجماعة فظاهر وأما بطلان صلاته فلعدم اتيانه بالقراءة وبعبارة أخرى عدم الاتيان بالقراءة بلا عذر فتبطل صلاته وفي المقام اشكال لعله لا يخفى على المتأمل . ( 2 ) إذ تحقق الجماعة في مفروض الكلام مورد الاشكال ومقتضى الأصل عدم المشروعية فيكون المكلف منفردا مضافا إلى أنه قد مر ان قصد الانفراد في الأثناء ولو ببركة اصالة البراءة جائز وبهذا القصد ينفرد المأموم بل الانفراد يحصل بلا قصده . ( 3 ) فان المنفرد يجوز له العدول إلى النافلة ثم الاقتداء . وأفاد في العروة : انه يجوز الانتظار قائما إلى الركعة الأخرى فيجعلها الأولى والمهم في الاشكال انه لا اطلاق في باب الجماعة يمكن الاخذ به لدفع الشبهات وحيث إنه يمكن أن يكون هذا النحو من الاقتداء لا يكون مشروعا فاصالة عدم المشروعية تقتضى عدمها فلا يجوز الانتظار . نعم قد وردت جملة من النصوص بالنسبة إلى من لم يدرك ركوع الامام ولا بد من ملاحظتها سندا ودلالة والعمل بها حسب الموازين ومن تلك الروايات ما رواه محمد ابن مسلم قال : قلت له : متى يكون يدرك الصلاة مع الامام ؟ قال : إذا أدرك