لكنه لا يخلو من اشكال ضعيف ( 1 ) .
[ مسألة 293 : إذا ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا فتبين عدم إدراكه بطلت صلاته ]
( مسألة 293 ) : إذا ركع بتخيل ادراك الامام راكعا فتبين عدم ادراكه بطلت صلاته ( 2 ) وكذا إذا شك في ذلك ( 3 ) .
شرح
( 1 ) وذلك بأن نقول : يصدق رفع الرأس بالشروع فيه وان لم يخرج عن حد الركوع الشرعي ولو تنزلنا عن الظهور وقلنا : بأن الرواية مجملة من هذه الجهة لكانت النتيجة وجوب الاحتياط لعدم دليل على شرعية الاقتداء والأصل عدمها .
( 2 ) لا يبعد أن يقال : بأنه على مسلك المشهور من جريان قاعدة لا تعاد في أثناء الصلاة ان الصلاة صحيحة والجماعة باطلة أما بطلان الجماعة فللنصوص الدالة عليه وأما صحة الصلاة فلان الفائت القراءة وهي ليست من الخمس والمفروض ان القراءة فائت عن عذر .
وأما الاستدلال على البطلان بقوله عليه السلام : فقد فاتتك الركعة ففيه ان الظاهر من النصوص المشار إليها فوت الركعة بعنوان الجماعة .
وبعبارة أخرى : المستفاد من النصوص ان ادراك الجماعة متوقف على ادراك الركوع ولا أقلّ من الاجمال وعدم الظهور في المدعى والنتيجة صحة الصلاة فرادى نعم مقتضى الاحتياط العدول إلى النافلة والاقتداء ثانيا واللّه العالم .
( 3 ) المستفاد من حديثي سليمان والحلبي « 1 » ان صحة الجماعة متوقفة على ادراك الامام في الركوع قبل أن يرفع رأسه وباستصحاب بقائه في الركوع لا يحرز عنوان القبلية الا بالنحو المثبت وعليه لا يجوز له الائتمام الا رجاء فلو اقتدى رجاء وشك في حصول قيد الموضوع اى عنوان القبلية يكون مقتضى الاستصحاب عدم تحققه فتكون الجماعة باطلة وكذلك تكون الصلاة باطلة مثل الجماعة لان تركه للقراءة لم يكن عن عذر فتبطل الجماعة وكذلك صلاته .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 220