تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
عليه المتابعة في غيره ( 1 ) ويعتبر في ادراكه في الركوع أن يصل إلى
شرح
أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة وان أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر « 1 » ثانيهما ما رواه أيضا « 2 » . ربما يقال : بأن مفادهما يقتضى لزوم ادراك الامام قبل الركوع وأما ادراكه راكعا فلا يكفي وصاحب الوسائل حمل الحديثين على مورد الفراغ من الركوع ورفع الرأس منه لكنه خلاف الظاهر فلا بد من العلاج . والحق أن يقال : ان مورد الحديثين أجنبي عن المقام فان المستفاد من الحديثين انه لو أدرك المأموم الامام راكعا في صلاة الجمعة فقد فاته الجمعة لكن يمكنه ادراك الجماعة فمحل الاقتداء باق وعليه تكون الرواية دالة على القول المشهور لا على خلافه فلاحظ . ( 1 ) كما في رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في رجل صلى في جماعه يوم الجمعة فلما ركع الامام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ثم يقوم في الصف ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم أيركع ثم يسجد ويلتحق بالصف وقد قام القوم أم كيف يصنع ؟ قال : يركع ويسجد لا بأس بذلك « 3 » . وروايته أيضا قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون في المسجد اما في يوم الجمعة واما في غير ذلك من الأيام فيزحمه الناس اما إلى حائط واما إلى أسطوانة فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى رفع الناس رؤوسهم فهل يجوز له أن يركع ويسجد وحده ثم يستوي مع الناس في الصف ؟ فقال : نعم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 26 من أبواب صلاة الجمعة الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 3 ) الوسائل الباب 17 من أبواب صلاة الجمعة الحديث : 1