. . . . . . . . . .
شرح
العلاج ويرد على الثاني انه لا دليل على هذا المدعى فان مقبولة عمر بن حنظلة ضعيفة .
والحق أن يقال : انه تقدم الطائفة الأولى وترجح على الثانية بالأحدثية فان الطائفة الثانية مروية عن أبي جعفر عليه السلام والأولى مروية عن أبي عبد اللّه عليه السلام فالترجيح مع الأولى .
لكن هذا التقريب غير تام إذ من النصوص الدالة على الجواز ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة فقال : يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم « 1 » .
ومع تردد المروي عنه بين أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد اللّه عليه السلام لا يمكننا الجزم بأحدثية دليل الجواز ومع عدم احرازها كيف يمكن الترجيح بها مضافا إلى أن بعض نصوص عدم الجواز مروي عن أبي عبد اللّه عليه السلام لاحظ ما رواه محمد بن مسلم « 2 » .
والانصاف انه لا تصل النوبة إلى الترجيح بالأحدثية إذ المستفاد من كلمات العامة انهم قائلون بالجواز فالترجيح مع روايات عدم الجواز لأنها مخالفة لهم الا ان يتم الامر بالسيرة الخارجية فلاحظ .
وأما الحديثان المرويان عن أبي جعفر عليه السلام « 3 » الدالان على الجواز فهما ضعيفان سندا أما الأول فبعمرو بن شمر وأما الثاني فبالارسال وفي المقام حديثان أحدهما ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا أدركت الامام قبل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 1
( 2 ) لاحظ الرواية في ص : 221 رقم 4
( 3 ) الوسائل الباب 50 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 1 و 2