. . . . . . . . . .
شرح
ومنها غيرها المذكور في الباب 46 و 50 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل ويأتي بعضها في المباحث الآتية .
ونسب الخلاف إلى بعض كالقاضي بدعوى ان منتهى الحد ادراك تكبيرة الركوع فلا يكفي ادراك الامام راكعا وتدل عليه أيضا جملة من النصوص .
منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الامام فقد أدركت الصلاة « 1 » .
ومنها ما رواه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال لي : إذا لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة « 2 » .
ومنها : ما رواه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام « 3 » .
ومنها : ما رواه أيضا قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل معهم في تلك الركعة « 4 » فيقع التعارض بين الطائفتين .
وأجاب سيدنا الأستاذ عن التعارض أولا : بأنه من تعارض النص والظاهر فان الطائفة الأولى صريحة في الجواز والثانية ظاهرة في المنع وبالنص يرفع اليد عن الظاهر ونلتزم بأولوية التأخير إلى الركعة اللاحقة وثانيا بأن الطائفة الأولى مشهورة ومصداق للمجمع عليه والثانية خبر شاذ لكون الراوي فيها محمد بن مسلم ومن المرجحات الموجبة للتقديم الشهرة وهذا الوجه ذكره في الحدائق .
ويرد على الجواب الأول ان العرف يرى التعارض بين الطائفتين فلا بد من
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4