الامام للركعة إلى منتهى ركوعه فإذا دخل مع الامام في حال قيامه قبل القراءة أو في أثنائها أو بعدها قبل الركوع أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة ( 1 ) ولا يتوقف ادراكها على الاجتماع معه في الركوع فإذا أدركه قبل الركوع وفاته الركوع معه فقد أدرك الركعة ووجبت
شرح
( 1 ) هذا هو المشهور وعن ظاهر الخلاف والمنتهى الاجماع عليه وتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة « 1 » .
ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدركت الركعة وان رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة « 2 » .
ومنها : ما رواه أبو أسامة أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل انتهى في الامام وهو راكع قال : إذا كبر وأقام صلبه ثم ركع فقد أدرك « 3 » .
ومنها : ما رواه معاوية بن ميسرة عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع « 4 » .
ومنها : ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : ان أول صلاة أحدكم الركوع « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 6