تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
وترتبت عليها أحكام الجماعة ولكن لا يترتب عليها ثواب الجماعة ( 1 )

[ مسألة 291 : إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة لا اقتداء فيها سهوا أو جهلا ]

( مسألة 291 ) : إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة لا اقتداء فيها سهوا أو جهلا كما إذا كانت نافلة فان تذكر قبل الاتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحت صلاته وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد وان حصل منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد عمدا أو سهوا بطلت ( 2 ) .

[ مسألة 292 : تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الإمام للركعة إلى منتهى ركوعه ]

( مسألة 292 ) : تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام
شرح
( 1 ) قد مر ان تحقق الجماعة لا يتوقف على قصد الامام الائتمام فلا يجب قصد الإمامة فضلا عن اشتراط أن يكون بقصد القربة وأما المأموم فقد مر أنه يلزم أن يقصد الائتمام لكن لا دليل على اشتراطه بالقربة بل مقتضى النصوص الدالة على محبوبية الجماعة ومقتضى الامر بها عدم الاشتراط لما حقق في بحث التوصلي والتعبدي ان مقتضى اطلاق الامر عدم الاشتراط نعم لا يترتب ثواب الجماعة الا بقصد القربة فيها إذ الثواب على الإطاعة وبلا قصد القربة لا تحصل الإطاعة . ( 2 ) لا اشكال في فساد الجماعة وأما صحة الصلاة فتتوقف على عدم ما يوجب البطلان على نحو الاطلاق أي أعم من أن يكون عن عذر أم لم يكن وأما الاتيان بما تشمله قاعدة لا تعاد فلا يوجب البطلان بلا فرق بين تذكره بعد الفراغ أم قبله أما على الأول فلا اشكال وأما على الثاني فعلى المشهور من جريان قاعدة لا تعاد . وصفوة القول : انه مع الاتيان بوظيفة المنفرد تصح صلاته بلا اشكال لعدم ما يوجب فسادها وأما مع الاتيان بالمبطل عمدا وسهوا فتبطل لعدم شمول قاعدة لا تعاد والمفروض عدم تحقق الجماعة وأما الاتيان بالمبطل غير العمدي فلا يوجب البطلان لحديث لا تعاد .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 219 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى