[ مسألة 288 : إذا نوى الانفراد صار منفردا ولا يجوز له الرجوع إلى الائتمام ]
( مسألة 288 ) : إذا نوى الانفراد صار منفردا ولا يجوز له الرجوع إلى الائتمام ( 1 ) وإذا تردد في الانفراد وعدمه ثم عزم على عدمه ففي جواز بقائه على الائتمام اشكال ( 2 ) .
[ مسألة 289 : إذا شك في أنه عدل إلى الانفراد أو لا بنى على العدم ]
( مسألة 289 ) : إذا شك في أنه عدل إلى الانفراد أو لا بنى على العدم ( 3 ) .
[ مسألة 290 : لا يعتبر في الجماعة قصد القربة لا بالنسبة إلى الإمام ولا بالنسبة إلى المأموم ]
( مسألة 290 ) : لا يعتبر في الجماعة قصد القربة لا بالنسبة إلى الامام ولا بالنسبة إلى المأموم فإذا كان قصد الامام أو المأموم غرضا دنيويا مباحا مثل الفرار من الشك أو تعب القراءة أو غير ذلك صحت
شرح
والذي يظهر من هذه النصوص ان الامام ضامن لقراءة من خلفه والمفروض ان تحقق الاقتداء والجماعة مع انفراد المأموم مورد الاشكال فلا موضوع للجماعة كي يترتب عليها الضمان .
وبعبارة أخرى : سالبة بانتفاء الموضوع ولولا هذا الأشكال لكان لتقريب الاطلاق مجال بأن يقال : مقتضى الدليل ضمان الامام للقراءة أعم من أن ينفرد المأموم أم لا .
( 1 ) لعدم دليل على الجواز ومقتضى الأصل عدم المشروعية ان قلت : مقتضى الاستصحاب بقاء الائتمام شرعا قلت : هذا داخل في استصحاب الحكم الكلي الذي لا يقول بجريانه وثانيا : الاقتداء أمر قصدي خارجي فما دام يكون القصد باقيا يكون الافتداء كذلك والإمامة متحققة وإذا فرض انعدامه بقصد الانفراد انهدم قوام الائتمام .
( 2 ) قد ظهر مما ذكر صحة ما أفاده فان الاقتداء ينهدم بالتردد فيكون من الاقتداء في الأثناء ولا دليل على صحته .
( 3 ) فإنه مقتضى اصالة العدم واستصحاب بقاء الايتمام .