تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧

[ مسألة 287 : إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام وجبت عليه القراءة من الأول ]

( مسألة 287 ) : إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام وجبت عليه القراءة من الأول ( 1 ) بل وكذلك إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع على الأحوط ( 2 ) .
شرح
قلت : أولا هذا الدليل أخص من المدعى فإنه يمكن أن لا يتحقق مثله وثانيا اي مانع من الاخذ بدليل الاغتفار فان الدليل دل على عدم بطلان الصلاة بزيادة الركوع في حال الاقتداء والمفروض ان الزيادة في حال الاقتداء الا أن يقال : ان الاشكال في صحة الاقتداء ومع عدمها تكون الصلاة باطلة لزيادة الركوع فلاحظ . ( 1 ) فان الظاهر من الدليل ضمان الامام مجموع القراءة وأما ضمانه عن البعض دون الاخر فلا وربما يقال بأنه يؤخذ بالاطلاق إذ المأموم ما دام لم ينفرد يكون داخلا في الجماعة والمفروض ان الامام ضامن لقراءته ولكن قد مر الاشكال في الاخذ بالاطلاق فلاحظ . ( 2 ) الذي يظهر في المقام ان في المسألة قولين : أحدهما عدم الوجوب ثانيهما الوجوب ويستدل على عدم الوجوب ان الامام ضامن لقراءة المأموم ومقتضى الاطلاق ضمانه حتى بعد الانفراد . ولا بد من ملاحظة نصوص الباب واستفادة الحكم منها فمن تلك النصوص ما رواه الحسين بن كثير عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال . لا ان الامام ضامن للقراءة وليس يضمن الامام صلاة الذين هم من خلفه انما يضمن القراءة « 1 » . ومنها : ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال : لا ان الامام ضامن للقراءة وليس يضمن الامام صلاة الذين خلفه انما يضمن القراء « 2 » ومنها غيرهما .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 30 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3