تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
أو تذكر حدث سابق على الصلاة ( 1 ) فيجوز للمأمومين تقديم امام آخر واتمام صلاتهم معه ( 2 ) .
شرح
وأما بالنسبة إلى الجنون والاغماء فيمكن الاستدلال على المدعى بما ورد في الموت بدعوى ان العرف يفهم عدم الفرق بين موارد العذر . مضافا إلى حديث معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر فيعتل الامام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم اليه فيقدمه فقال : يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال وكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه « 1 » . فإنه يمكن أن يقال : بأن المستفاد من الرواية ان الموضوع للجواز اعتلال الامام فلاحظ . ( 1 ) لرواية جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام في رجل أم قوما على غير وضوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدر المقدم ما صلى الامام قبله قال : يذكره من خلفه « 2 » . ورواية زرارة قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن امام أم قوما فذكر أنه لم يكن على وضوء فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله فقدمه ولم يعلم الذي قدم ما صلى القوم فقال : يصلي بهم فان أخطأ سبح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله « 3 » . ( 2 ) يقع البحث في هذا المقام تارة من حيث جواز الاستنابة ووجوبها وأخرى من حيث إن الاستنابة وظيفة الامام أو المأموم أما جواز الاستنابة ووجوبها فاختار
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 40 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 3 ( 2 ) الوسائل الباب 40 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4