تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
عمروا فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته ( 1 ) بل صلاته إذا وقع فيها ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا ( 2 ) والا صحت ( 3 ) وان كان عمرو عادلا صحت جماعته وصلاته ( 4 ) .

[ مسألة 283 : إذا صلى اثنان وعلم بعد الفراغ أن نية كل منهما كانت الإمامة للآخر صحت صلاتهما ]

( مسألة 283 ) : إذا صلى اثنان وعلم بعد الفراغ ان نية كل منهما كانت الإمامة للاخر صحت صلاتهما ( 5 ) وإذا علم أن نية كل منهما كانت الائتمام بالاخر استأنف كل منهما الصلاة إذا كانت مخالفة
شرح
( 1 ) إذ يعتبر في امام الجماعة العدالة ومع عدمها لا تتحقق الجماعة وهذا ظاهر . ( 2 ) إذ المفروض ان جماعته باطلة ومن ناحية أخرى أتى بما يوجب البطلان على الاطلاق ولا تشمله قاعدة لا تعاد . ( 3 ) لقاعدة لا تعاد . ( 4 ) لعدم وجه للبطلان فان الخطأ في التطبيق . ( 5 ) هذا على القاعدة فإنه لا وجه للبطلان إذ الامام لو أتى بوظيفة المنفرد ولم يأت بما يوجب الفساد على الاطلاق تكون صلاته صحيحة . وبعبارة أخرى : قصد الإمامة لا يوجب الفساد مضافا إلى أن مقتضى حديث السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن أبيه قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين اختلفا فقال أحدهما كنت امامك وقال الآخر : أنا كنت امامك فقال : صلاتهما تامة قلت : فان قال كل واحد منهما : كنت ائتم بك قال : صلاتهما فاسدة وليستأنفا « 1 » الصحة وهذه الرواية مؤيدة ولا تكون دليلا فإنها ضعيفة سندا بالنوفلي ومجرد وقوعه في اسناد كامل الزيارات لا يوجب وثاقته كما ذكرناه غير مرة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 29 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 206 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى