لصلاة المنفرد ( 1 ) .
[ مسألة 284 : لا يجوز نقل نية الائتمام من إمام إلى آخر اختيارا ]
( مسألة 284 ) : لا يجوز نقل نية الائتمام من امام إلى آخر اختيارا ( 2 ) الا أن يعرض للإمام ما يمنعه من اتمام صلاته من موت ( 3 ) .
شرح
( 1 ) الظاهر أنه لا وجه للبطلان بعد كون الرواية ضعيفة ومقتضى قاعدة لا تعاد عدم البطلان الا في صورة الاتيان بالمبطل بحيث لا تشمله القاعدة فلاحظ .
( 2 ) إذ لا دليل على شرعيته والأصل عدمها مضافا إلى أن اطلاق الأدلة الأولية يقتضى عدم الجواز فان المصلي يجب عليه القراءة في الأولى والثانية وسقوطها في مورد الفرض محل الاشكال وخلاف الاطلاق . وعن العلامة الجواز ويمكن أن يكون المستند أحد أمرين : أحدهما ما يدل على جواز الائتمام بامام آخر لو حدث حادث للإمام كما يأتي بدعوى عدم الفرق بين المقامين . وفيه انه لا دليل على الاطلاق فلا يمكن التعميم .
ثانيهما : استصحاب الجواز الثابت قبل الصلاة وفيه انه داخل في الاستصحاب التعليقي ولا يكون حجة مضافا إلى أنه من قسم الاستصحاب الجاري في الاحكام الكلية .
( 3 ) كما في رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سأل عن رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات قال : يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه « 1 » .
وكما في رواية الاحتجاج قال : مما خرج عن صاحب الزمان عليه السلام إلى محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري حيث كتب اليه : روي لنا عن العالم عليه السلام انه سئل عن امام قوم يصلي بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 43 من أبواب صلاة الجماعة .