تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
أو جنون أو اغماء أو حدث ( 1 ) .
شرح
من خلفه ؟ فقال يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه التوقيع : ليس على من مسه الا غسل اليد وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم « 1 » . ( 1 ) قد دلت على المدعى بالنسبة إلى الحدث جملة من النصوص منها : ما رواه سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع ؟ قال : لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه « 2 » . ومنها : ما رواه علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الامام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا ما حال القوم ؟ قال : لا صلاة لهم الا بامام فليقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها وقد تمت صلاتهم « 3 » . ومنها : ما رواه زرارة أنه قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة وأحدث امامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينوبها صلاة ؟ فقال : لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها ( صلاة ) وان كان قد صلى فان له صلاة أخرى والا فلا يدخل معهم وقد تجزي عن القوم صلاتهم وان لم ينوها « 4 » ومنها : ما رواه معاوية بن عمار « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب غسل المس الحديث : 4 ( 2 ) الوسائل الباب 41 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 1 ( 3 ) الوسائل الباب 72 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 1 ( 4 ) الوسائل الباب 39 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 1 ( 5 ) سيأتي عن قريب