وأتم منفردا ( 1 ) الا إذا علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة وظهرت عليه أحوال الائتمام من الانصات ونحوه واحتمل أنه لم ينو الائتمام غفلة فإنه لا يبعد حينئذ جواز الاتمام جماعة ( 2 ) .
[ مسألة 282 : إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان ]
( مسألة 282 ) : إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان عمروا
شرح
بعد احراز العنوان وفي المقام الشك في أصل العنوان فلا مجال للقاعدة بل المرجع استصحاب العدم كما قلنا .
( 1 ) أفاد في المستمسك في هذا المقام في شرح كلام سيد العروة . بأن ما أفاده مبني على أنه يكفى في جريان حكم العام جريان اصالة عدم الخاص ، وأما بناء على أن اصالة عدم الخاص لا يترتب عليها شيء الا نفى الخاص يشكل ما أفاده فيلزم احتياطا أن يتم الصلاة بقصد الانفراد ولولا هذا القصد يحتمل كونه مأموما كما أنه يحتمل كونه منفردا .
ويرد عليه : ان يكفي لإثبات حكم العام اصالة عدم الخاص فإنه يجب على المصلي أن يقرأ ان كان في الأولى والثانية كما أنه يجب عليه أن يعتني بشكه خرج عن هذا العام المصلي جماعة فلو احرز عدم عنوان الخاص بالأصل يثبت حكم العام بلا اشكال .
وان شئت قلت : الواجب على المصلي جماعة قصد الايتمام وأما المصلي منفردا فلا يجب عليه قصد الانفراد ولذا لو صلى أحد صلاة الظهر غافلا عن الانفراد والجماعة وأتى بما يجب عليه تكون صلاته صحيحة بلا اشكال .
( 2 ) بل يبعد إذ غاية ما في الباب ان ظاهر الحال يقتضى نية الايتمام والظهور ما دام لا يكون عليه دليل لا يكون حجة فالمحكم اصالة العدم .