ولو اقترنا في الأقوال والافعال ( 1 ) ولا بأحد الشخصين على الترديد ( 2 ) ولا تنعقد الجماعة ان فعل ذلك ( 3 ) ويكفي التعيين الإجمالي مثل أن ينوي الائتمام بامام هذه الجماعة أو بمن يسمع صوته وان تردد ذلك المعين بين شخصين ( 4 ) .
[ مسألة 281 : إذا شك في أنه نوى الايتمام أم لا بنى على العدم ]
( مسألة 281 ) : إذا شك في أنه نوى الايتمام أم لا بنى على العدم ( 5 ) .
شرح
كما لا يخفى « 1 » .
ويمكن الجواب عنه بأنا نختار الشق الأول في كلامه بأن نقول : يقتدي المأموم بكل واحد من الامامين مثلا بنحو الاستغراق ونقتصر بمورد يعلم المأموم بعدم الاختلاف بينهما كي لا يتوجه الاشكال .
( 1 ) لما تقدم من الوجوه الدالة على عدم الجواز .
( 2 ) فان المردد لا واقع له فلا موضوع للجماعة .
( 3 ) قد ظهر الوجه مما تقدم .
( 4 ) إذ يخرج بأحد هذه الأمور عن الابهام والترديد فيحصل المقصود . وعن الجواهر ان الترديد في المصداق كالترديد في المفهوم إذ يشك في شمول الأدلة .
وفيه : ان لازم هذا الكلام بطلان ائتمام الصفوف المتأخرة وغيرهم ممن لا يرى الامام فإنه لا تعين للإمام عندهم الا بنحو الاجمال ولا اشكال في الصحة .
( 5 ) كما يقتضيه الأصل وعن الذكرى : انه لا يلتفت بعد تجاوز المحل والظاهر أن مدركه قاعدة التجاوز .
وفيه : ان القاعدة انما تجري فيما يشك في الاتيان بما يكون دخيلا في المعنون
هامش
( 1 ) مستند العروة صلاة الجماعة ص : 275