تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
والعيدين فلا تنعقد الا بخمسة أحدهم الامام ( 1 ) .

[ مسألة 279 : تنعقد الجماعة بنية المأموم للائتمام ]

( مسألة 279 ) : تنعقد الجماعة بنية المأموم للائتمام ( 2 ) ولو كان
شرح
وهذه الرواية ضعيفة بأبي البختري ويدل عليه أيضا ما رواه إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة ؟ قال : نعم وان كان معه صبي فليقم إلى جانبه « 1 » . وهذه الرواية ضعيفة بإبراهيم مضافا إلى النقاش في دلالتها على المدعى فلاحظ . واستدل سيدنا الأستاذ على الصحة بما رواه أبو علي بن راشد قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام ان مواليك قد اختلفوا فاصلى خلفهم جميعا فقال ( قال ) : لا تصل الا خلف من تثق بدينه « 2 » . بتقريب : ان اطلاق قوله عليه السلام : « صل خلف من تثق بدينه » يشمل الصبي المميز بناء على شرعية عباداته . لكن الرواية التي وجدناها ليست بهذا التعبير مضافا إلى أن السند مخدوش بسهل لكن بناء على كون عبادات الصبي شرعية لا مانع ظاهرا من القول بالجواز - كما في المتن - فان مقتضى تلك الأدلة المقتضية لكون العبادات مطلوبة منه ان الصبي محكوم بحكم الكبير ومن تلك الأحكام الايتمام فلاحظ . ( 1 ) الكلام في حكم الجمعة والعيدين موكول إلى محل آخر . ( 2 ) اجماعا مستفيض النقل - كما في بعض الكلمات - وعن المنتهى : انه قول كل من يحفظ عنه العلم والظاهر أن هذا من القطعيات الواضحات لدى الكل والسيرة جارية على هذا المنوال بل إن مفهوم الاقتداء متقوم بجعل الغير قدوة ولا يتحقق مفهوم الائتمام الا بجعل الإمامة للإمام وأما مجرد جعل المطابقة في الافعال لغرض
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 22 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 5 ( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 2
مباني منهاج الصالحين — صفحة 201 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى