تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
بوجوب القصر أو التمام فيصليان جماعة قصرا أو تماما ( 1 ) .

[ مسألة 278 : أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان ]

( مسألة 278 ) : أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان أحدهما الامام ( 2 ) .
شرح
( 1 ) فإنه لا مانع من الاقتداء إذ على فرض الصحة تكون كلتاهما صحيحة والا تكون كلتاهما فاسدة . ( 2 ) قد ذكر في بعض الكلمات : انه نقل عليه الاجماع جماعة كثيرة ويدل عليه من النصوص ما رواه زرارة في حديث قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجلان يكونان جماعة ؟ فقال : نعم ويقوم الرجل عن يمين الامام « 1 » . ويدل على المدعى أيضا ما رواه محمد عن أحدهما عليهما السلام قال : الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه « 2 » . ويدل عليه أيضا ما رواه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأل عن الرجلين يصليان جماعة ؟ قال : نعم ويجعله عن يمينه « 3 » . وعن الصدوق ان الواحد جماعة كما في النص لاحظ ما رواه يوسف قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ان الجهني أتى النبي صلى اللّه عليه وآله إلى أن قال : فقال : يا رسول اللّه ان المرأة تذهب في مصلحتها فأبقى أنا وحدي فأؤذن وأقيم واصلى أجماعة أنا ؟ فقال : نعم المؤمن وحده جماعة « 4 » . وما رواه الصدوق قال : وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : المؤمن وحده حجة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الجماعة الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 1 ( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 3 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 2