تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
الاحتياطية كما في موارد العلم الإجمالي بوجوب القصر أو الاتمام ( 1 ) الا إذا اتحدت الجهة الموجبة للاحتياط كأن يعلم الشخصان اجمالا
شرح
من رواية زرارة والفضيل « 1 » ان الجماعة مستحبة في تمام الصلوات ولكن ليس في الرواية اطلاق من حيث الحالات والخصوصيات فلا مقتضى للجواز مضافا إلى أنها على تقدير كونها زائدة لا مجال للاقتداء فيها . الفرع الثاني : انه لا يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط باليومية والوجه فيه ان صلاة المأموم اما متممة واما زائدة أما على الأول فلا يجوز الاقتداء إذ الاقتداء في الأثناء غير جائز وأما على الثاني فلا معنى للاقتداء كما هو ظاهر . ان قلت : لا وجه للالتزام بكونه في الأثناء فان صلاة الاحتياط مستقلة قلت لو فرض الاستقلال فيها يشكل الالتزام بالجواز من باب قصور المقتضى فان شمول دليل الاستحباب لمثلها مشكل . الفرع الثالث : انه لا يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط بمثلها فنقول : تارة يكون الاقتداء في خصوص صلاة الاحتياط وأخرى : يكون الاقتداء محققا من أول الأمر أما على الأول فيكون الاشكال هو الاشكال المتقدم فان الاقتداء في الأثناء غير جائز وأما على الثاني فلا مانع من الاقتداء رجاء إذ على تقدير كونها متممة يكون الاقتداء في محله والا فلا دليل على جوازه لقصور المقتضى . ويمكن أن يقال : بجواز ترتيب أثر الجماعة عليها إذ على تقدير الجزئية فجماعته صحيحة وعلى تقدير الزيادة يكون الاتيان بها لغوا فلا يضر بصلاته . ( 1 ) إذ من الممكن أن تكون صلاة الامام باطلة في الواقع بخلاف صلاة المأموم فلا يجوز الاقتداء .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 180
مباني منهاج الصالحين — صفحة 198 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى