تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
ولو كان المأموم امرأة ( 1 ) أو صبيا على الأقوى ( 2 ) وأما في الجمعة
شرح
والمؤمن وحده جماعة « 1 » . ولا بد من حمله على بعض المحامل فإنه يحمل - كما في المدارك - على أنه لو كان في مقام الاتيان بالصلاة جماعة ولم يتيسر له يكتب له ثواب الجماعة . ( 1 ) بلا اشكال - كما في بعض الكلمات - ويدل عليه من النصوص ما رواه الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته كم أقل ما تكون الجماعة ؟ قال : رجل وامرأة « 2 » لكن الرواية ضعيفة بالصيقل . ويدل عليه ما عن أبي جعفر عليه السلام « 3 » وهذه الرواية ضعيفة بيوسف . ويدل عليه ما رواه الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة « 4 » . ويدل عليه ما رواه أيضا قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام أصلي المكتوبة بأم علي ؟ قال : نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك « 5 » . إلى غيرها من الروايات أضف إلى ذلك السيرة الخارجية من المتشرعة . ( 2 ) يدل على المدعى ما رواه أبو البختري عن جعفر عليه السلام قال : ان عليا عليه السلام قال : الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة والمريض القاعد عن يمين المصلي ( الصبي ) جماعة « 6 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 3 ) لاحظ ص : 199 ( 4 ) الوسائل الباب 19 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 1 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 6 ) الوسائل الباب 4 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 8