تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
كما أنه لا يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط ( 1 ) وكذا في الصلوات
شرح
صلاة أول الكلام وأما اقتداء كل من الثلاثة بالاخر فيشكل من باب قصور المقتضى فإنه كما مر لا اطلاق في المقام يقتضي الجواز على الاطلاق مضافا إلى أن نظم كل منها لا ينطبق على الاخر فكيف تتحقق الجماعة مع أنها تتقوم بالمتابعة التي لا يمكن تحققها في مفروض الكلام فلاحظ . ( 1 ) مقتضى اطلاق كلامه عدم جواز الاقتداء في اليومية بصلاة الاحتياط ولا الاقتداء في صلاة الاحتياط باليومية ولا الاقتداء في صلاة الاحتياط بصلاة الاحتياط ففي المقام ثلاثة فروع : الفرع الأول انه لا يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة الاحتياط والوجه فيه انه لا يجوز الاقتداء بالنافلة ومن الممكن ان صلاة الامام تكون نافلة هذا ما قيل في هذا المقام . لكن يمكن أن يرد على هذا التقريب انه أي دليل دل على كونها نافلة على تقدير الزيادة بل لا يبعد أن يستفاد من أدلة صلاة الاحتياط أنها واجبة بالوجوب الطريقي لاحظ ما رواه عمار بن موسى الساباطي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شيء من السهو في الصلاة ؟ فقال : ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت انك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء ؟ قلت : بلى . قال : إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت فان كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء وان ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت « 1 » . لكن مع ذلك يشكل القول بالجواز إذ القصور في المقتضى فإنه لا دليل لدينا يدل بعمومه أو اطلاقه على مشروعية الجماعة بأي نحو كانت بل غاية ما يستفاد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 3