والقصر والتمام ( 1 ) وكذا مصلي الآية بمصلي الآية ( 2 ) وان اختلفت الآيتان ( 3 ) ولا يجوز اقتداء مصلي اليومية بمصلي العيدين أو الآيات أو صلاة الأموات بل صلاة الطواف على الأحوط وجوبا وكذا الحكم في العكس ( 4 ) .
شرح
الرواية جواز الافتداء في القضاء بالأداء كما أن مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين اتفاق الصلاتين واختلافهما من حيث الجهر والاخفات .
وربما يقال : - كما في كلام صاحب الوسائل - انه يكفي لإثبات المدعى عمومات الجماعة فإنه اي مانع من التمسك بقوله عليه السلام : « لكنها سنة » .
( 1 ) ادعى التسالم في جميع هذه الموارد ويدل على الجواز في خصوص المقام ما رواه أبو العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري فان ابتلى بشيء من ذلك فأم قوما حضريين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم وان صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر « 1 » .
فان هذه الرواية تدل بالصراحة على الجواز بل لقائل أن يقول : بأنه يدل على الجواز رواية إسحاق المتقدمة آنفا بتقريب ان اطلاق تلك الرواية يقتضى الجواز .
( 2 ) بلا اشكال ولا كلام نصا وفتوى وقد تقدم الروايات في مسألة 215 فراجع .
( 3 ) قد مر أنه يجوز الاتيان بكل صلاة جماعة وان اختلفتا وبعبارة أخرى :
بعد مشروعية الجماعة في صلاة الآيات تجري أحكام الجماعة فيها بالفهم العرفي فلاحظ .
( 4 ) قد مر عدم جواز الجماعة في صلاة الطواف وأما صلاة الأموات فكونها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 6