[ مسألة 277 : يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى ]
( مسألة 277 ) : يجوز اقتداء من يصلي احدى الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى ( 1 ) .
شرح
الامام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر والذي على الأيسر على الأيمن فان النبي صلى اللّه عليه وآله كذلك صنع « 1 » .
( 1 ) قال في الحدائق : « المعروف من مذهب الأصحاب جواز اقتداء المفترض بمثله في فروض الصلاة اليومية وان اختلف العدد والكمية بل قال في المنتهي انه قول علمائنا أجمع » « 2 » .
ولا بد من متابعة النصوص الواردة في الموارد المختلفة ولولا النص لا يمكن الحكم بالجواز فان ترتيب آثار الجماعة من ترك القراءة والاتيان بالركوع ثانيا لو قام منه قبل الامام وأمثالهما أمر على خلاف القاعدة وعلى خلاف مقتضى أدلة الجزئية والقاطعية فلا بد في اثبات الجواز من دلالة نص عموما أو خصوصا .
ومما يدل على المدعى ما رواه حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل امام قوم فصلي العصر وهي لهم الظهر قال : أجزأت عنه وأجزأت عنهم « 3 » فان المستفاد من هذه الرواية جواز الاقتداء في الظهر بامام يصلي العصر .
ومما يدل عليه ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه « 4 » فإنه يستفاد من هذه الرواية جواز الاقتداء في العصر بمغرب الامام كما أنه يدل على جواز الاقتداء في القضاء بالأداء لكن هذه الرواية ضعيفة سندا بمعلى .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث : 1
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 11 ص 148
( 3 ) الوسائل الباب 53 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 1
( 4 ) لاحظ ص : 183