حتى صلاة الغدير على الأقوى ( 1 ) الا في صلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب ( 2 ) وصلاة الاستسقاء ( 3 ) .
شرح
( 1 ) إذ المستفاد من الأدلة على مسلك المشهور عدم المشروعية ونقل عن جماعة المشروعية فيها وقيل في وجه الجواز أمور : منها : ان عمل الشيعة عليه . وفيه انه أول الكلام .
ومنها : انه عيد عظيم تستحب الجماعة في صلاته . وفيه : انه لا دليل على أن كل عيد عظيم تكون الصلاة جماعة فيه مستحبة .
ومنها ان النبي صلى اللّه عليه وآله أمر كذلك وفيه انه لا دليل عليه .
ومنها مرسل أبي الصلاح الدال على الجواز . وفيه ان المرسل لا اعتبار به .
ومنها : اثبات الاستحباب بقاعدة من بلغ . وفيه انه لا يستفاد من تلك القاعدة الا التفضل من اللّه على انقياد العبد وأما استحباب العمل فلا يستفاد من تلك الأدلة .
وبعبارة أخرى : مفاد تلك القاعدة لا يكون الا الارشاد إلى الحكم العقلي ولا يستفاد منها الجعل المولوي فلاحظ .
( 2 ) لا اشكال في جواز الجماعة في العيدين على فرض مشروعيتها في زمان الغيبة انما الكلام في هذه الجهة وتحقيق ما يتعلق بصلاة العيدين موكول إلى بحثهما فانتظر .
( 3 ) يكفي في الجواز السيرة الخارجية مضافا إلى النصوص الدالة على جوازها فيها منها ما رواه هشام ابن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن صلاة الاستسقاء فقال : مثل صلاة العيدين يقرأ فيها ويكبر فيها كما يقرأ ويكبر فيها يخرج الامام ويبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسكنة ويبرز معه الناس فيحمد اللّه ويمجده ويثنى عليه ويجتهد في الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ويصلي مثل صلاة العيدين ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد فإذا سلم