أخبر بالتأدية ( 1 ) .
[ المقصد التاسع : الجماعة ]
المقصد التاسع : الجماعة وفيه فصول :
[ الفصل الأول : في استحباب الجماعة في جميع الفرائض غير صلاة الطواف ووجوب الجماعة في بعض الصلوات وجملة من أحكامها ]
الفصل الأول :
تستحب الجماعة في جميع الفرائض ( 2 ) غير صلاة الطواف فان الأحوط
شرح
( 1 ) الماتن يرى اعتبار قول الثقة ولذا بنى اعتبار العدالة في المخبر على الاحتياط والامر كما أفاده فان قول الثقة حجة بالسيرة العقلائية الممضاة شرعا .
( 2 ) عن المنتهى والذكرى ظاهر الاجماع عليه وتدل عليه جملة من النصوص منها : ما رواه زرارة والفضيل قالا : قلنا له : الصلاة في جماعة فريضة هي ؟ فقال :
الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنها سنة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له « 1 » .
إلى غيرها من النصوص الواردة في الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل .
وتقريب الاستدلال على المدعى برواية زرارة والفضيل ان الراوي يسأل عن وجوب الجماعة في الصلاة بعد الفراغ عن جوازها فأجاب عليه السلام بأن الصلاة فريضة ولكن الجماعة ليست واجبة في الصلوات كلها .
وبعبارة أخرى : يفهم من كلامه عليه السلام أن الجماعة لا تجب في عامة الصلوات وبعد هذا الجواب تفضل بأمر آخر وهو أن الجماعة مستحبة في جميع الصلوات فان الظاهر أن الضمير في قوله عليه السلام « ولكنها » بحسب المتفاهم العرفي يرجع إلى الصلوات المذكورة قبل هذه الجملة .
والانصاف ان دلالة الرواية على المدعى لا تنكر . ان قلت : ان النفي وارد على العموم فتدل الرواية على كون الجماعة سنة في مورد لا تكون فرضا وذلك
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 2