[ مسألة 273 : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معين إلى الغروب فأخر حتى بقي من الوقت أربع ركعات ]
( مسألة 273 ) : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معين إلى الغروب فأخر حتى بقي من الوقت أربع ركعات ولم يصل عصر ذلك اليوم وجب الاتيان بصلاة العصر ( 1 ) وللمستأجر حينئذ فسخ الإجارة والمطالبة بالأجرة المسماة وله أن لا يفسخها ويطالب بأجرة المثل وان زادت على الأجرة المسماة ( 2 ) .
[ مسألة 274 : الأحوط اعتبار عدالة الأجير حال الاخبار ]
( مسألة 274 ) : الأحوط اعتبار عدالة الأجير حال الاخبار بأنه أدى ما استؤجر عليه وان كان الظاهر كفاية كونه ثقة في تصديقه إذا
شرح
قلت : ليس الامر كذلك فان الموضوع لوجوب الاستيجار اشتغال ذمة الميت بالصلاة ولا يرتبط بتنجز التكليف على الميت ولذا يجب القضاء عنه في صورة الاشتغال ولو مع القطع بعدم التنجز في حقه كما لو فات عنه فوائت وقطعنا بعدم التفاته إلى فوتها فيجب القضاء عنه بلا اشكال .
( 1 ) لا اشكال في تقدم فريضة الوقت فان الصلاة أهم الواجبات الشرعية ومجرد كون المزاحم حق الناس لا يوجب تقدمه كما هو ظاهر .
وبعبارة أخرى : الوجه في تقديم أحد المتزاحمين علي الاخر أهمية الملاك ولا اشكال في أن ملاك فريضة الوقت أهم . وان شئت قلت لا دليل على تقدم الحق المالي على الاطلاق .
( 2 ) الامر كما أفاده إذ لا دليل على انفساخ الإجارة بتوهم ان الأجير لا يقدر على العمل إذ المفروض انه كان قادرا فصار عاجزا فله أحد الامرين كما في المتن إذ بعد عدم تسليم العمل الذي يكون مورد الإجارة يثبت للمستأجر الخيار فله الاخذ به وابطال الإجارة كما أن له ابقائها واخذ أجرة المثل فلاحظ .