تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
. . . . . . . . . .
شرح
جماعة بعد الانتقال إلى مكان آخر « 1 » فربما يشكل بأنه كيف يمكن تصديق مفاد الرواية والاذعان بأن النبي صلى اللّه عليه وآله نام عن صلاة الفجر . لكن يمكن أن يقال : بأن المستفاد أمران : جواز رقود النبي صلى اللّه عليه وآله عن صلاة الفجر وجواز الجماعة في الفائتة وأي مانع من رد أحد الامرين وحمله على التقية والاخذ بالاخر . والرواية مخدوشة سندا فلاحظ . ويدل على المطلوب ما رواه إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : تقام الصلاة وقد صليت ؟ فقال : صل واجعلها لما فات « 2 » . لكن الرواية برواية الشيخ مخدوشة سندا بسلمة فإنه لم يوثق ومجرد كونه في اسناد كامل الزيارة لا يكفي وبرواية الصدوق مخدوشة لان اسناد الصدوق إلى إسحاق بن عمار مخدوش على ما في رجال الحاجياني فإنه دام بقائه حكم بأن السند غير معتبر واستغرب من سيدنا الأستاذ حيث حكم بالصحة في رجاله واللّه العالم . ويؤيد المدعى ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فقال : إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي وان ذكرها مع امام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعدها وان كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب
هامش
( 1 ) لاحظ الرواية في ص : 128 ( 2 ) الوسائل الباب 55 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 183 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى