وكانت له تركة وجب عليه الوصية بها إلى ثقة مأمون ليؤديها بعد موته ( 1 ) وهذه تخرج من أصل المال وان لم يوص بها ( 2 ) .
[ مسألة 271 : إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر ]
( مسألة 271 ) : إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتياط بالجمع وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك في أنها الصبح أو الظهر مثلا وجب الاتيان بهما ( 3 ) .
[ مسألة 272 : إذا علم أن على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا استؤجر عنه ]
( مسألة 272 ) : إذا علم أن على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أولا استؤجر عنه ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لان الوصية احدى طرق الأداء فتجب ولا بد أن يكون الوصي مأمونا إذ مع عدم كونه ثقة لا يحصل العلم بالأداء الواجب .
( 2 ) فان الدين المالي يخرج من أصل المال .
( 3 ) للعلم الإجمالي .
( 4 ) مقتضى استصحاب عدم الاتيان بقاء الاشتغال فيجب على الوصي أو الولي أن يفرغ ذمة الميت لا يقال : مقتضي اصالة الصحة الحكم بالاتيان فإنه يقال : حمل فعل الغير على الصحة يتوقف على تحقق الفعل ويشك في صحته وفساده فيحكم بالصحة باصالتها وفي المقام تحقق العمل في الخارج أول الكلام فلا موضوع لأصالة الصحة نعم عدم إساءة الظن بالغير صحيح لكن لا يرتبط باصالة الصحة .
ان قلت : الواجب على الولي مراعاة تنجر التكليف المتوجه إلى الميت ومن الممكن ان التكليف بالقضاء لم يتنجز في حقه لغفلته وعدم التفاته إلى فوت الصلاة عنه فلا يجب على الولي الاستيجار عنه .