[ مسألة 269 : إذا مات الأجير قبل الاتيان بالعمل المستأجر عليه واشترطت المباشرة ]
( مسألة 269 ) : إذا مات الأجير قبل الاتيان بالعمل المستأجر عليه واشترطت المباشرة فإن لم يمض زمان يتمكن الأجير من الاتيان بالعمل فيه بطلت الإجارة ووجب على الوارث رد الأجرة المسماة من تركته ( 1 ) والا كان عليه أداء اجرة مثل العمل من تركته وان كانت أكثر من الأجرة المسماة ( 2 ) وان لم تشترط المباشرة وجب على الوارث الاستئجار من تركته كما في سائر الديون المالية ( 3 ) وإذا لم تكن له تركة لم يجب على الوارث شيء ( 4 ) ويبقى الميت مشغول الذمة بالعمل أو المال ( 5 ) .
[ مسألة 270 : يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام أن يبادر إلى القضاء إذا ظهرت امارات الموت ]
( مسألة 270 ) : يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام أن يبادر إلى القضاء إذا ظهرت امارات الموت ( 6 ) بل إذا لم يطمئن
شرح
الإمام يصلي نيابة أن نعلم باشتغال ذمة الميت والا لا يمكن الجزم بصحة صلاة المأموم والوجه فيه ان صحة النيابة تتوقف على اشتغال ذمة الميت والمفروض عدم احرازها .
( 1 ) إذ مع فرض عدم التمكن تكون الإجارة باطلة إذ المفروض انه لم يملك الأجرة المسماة فيجب ردها .
( 2 ) إذ المفروض صحة الإجارة والمفروض ان العمل في ذمته فلا بد من أداء أجرة المثل .
( 3 ) إذ المفروض ان ذمته مشغولة بنفس العمل فلا بد من أدائه من تركته .
( 4 ) لعدم الدليل على الوجوب .
( 5 ) كما هو ظاهر .
( 6 ) إذا لواجب الموسع بتضيق بتضيق الوقت والمفروض انه مع ظهور امارات