[ مسألة 266 : يجب تعيين المنوب عنه ولو اجمالا ]
( مسألة 266 ) : يجب تعيين المنوب عنه ولو اجمالا مثل أن ينوي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك ( 1 ) .
[ مسألة 267 : إذا وقعت الإجارة على تفريغ ذمة الميت فتبرع عن الميت متبرع ففرغت ذمته ]
( مسألة 267 ) : إذا وقعت الإجارة على تفريغ ذمة الميت فتبرع عن الميت متبرع ففرغت ذمته انفسخت الإجارة إذا لم يمض زمان تمكن الأجير فيه من الاتيان بالعمل والا كان عليه أجرة المثل ( 2 أما إذا كانت الإجارة على نفس العمل عنه فلا تنفسخ فيما إذا كان العمل مشروعا بعد فراغ ذمته فيجب على الأجير العمل على طبق الإجارة ( 3 ) .
[ مسألة 268 : يجوز الإتيان بصلاة الاستيجار جماعة اماما كان الأجير أم مأموما ]
( مسألة 268 ) يجوز الاتيان بصلاة الاستيجار جماعة اماما كان الأجير أم مأموما لكن يعتبر في صحة الجماعة إذا كان الامام أجيرا العلم باشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة فإذا كانت احتياطية كانت الجماعة باطلة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) إذ لا يصدق النيابة عن فلان بلا تعيين وبعبارة أخرى : تشخيص الكلي في الفرد الخارجي في المقام يتوقف على تعيين المنوب عنه غاية الأمر يكفي التعيين الإجمالي ولو بأن يكون بعنوان مشير .
( 2 ) إذ مع عدم مضى زمان يمكن فيه العمل تكون الإجارة فاسدة لعدم قدرة الأجير فرضا وأما مع الامكان فالإجارة صحيحة ويكون على الأجير أجرة المثل .
( 3 ) إذ مع فرض المشروعية لا وجه للانفساخ كما لو احتمل بقاء اشتغال ذمته الا أن يقال : بأن الإجارة تنصرف عن الصورة المذكورة .
( 4 ) بعد فرض جواز الجماعة في الصلاة الاستيجاري نقول : لا بد فيما يكون