[ مسألة 260 : إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل ]
( مسألة 260 ) : إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل ( 1 ) ولا لغيره أن يتبرع عنه فيه ( 2 ) أما إذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غيره ( 3 ) ولكن لا يجوز أن يستأجره بأقل من الأجرة الا إذا أتى ببعض العمل ( 4 ) أو يستأجر بغير جنس الأجرة ( 5 ) .
[ مسألة 261 : إذا عين المستأجر للأجير مدة معينة فلم يأت بالعمل كله أو بعضه فيها ]
( مسألة 261 ) : إذا عين المستأجر للأجير مدة معينة فلم يأت بالعمل كله أو بعضه فيها لم يجز الاتيان به بعدها ( 6 ) الا باذن من المستأجر ( 7 ) وإذا أتى به بعدها بدون اذنه لم يستحق الأجرة ( 8 ) وان برئت ذمة المنوب عنه بذلك ( 9 ) .
شرح
( 1 ) والوجه فيه ظاهر فان الأجير يجب عليه أن يسلم مورد الإجارة وحيث إن الإجارة لولا القرينة ظاهرة في العمل المباشري فلا يجوز استيجار الغير وأما مع الاذن فلا مانع كما هو ظاهر .
( 2 ) إذ لا يعقل عليه التبرع فلاحظ .
( 3 ) والوجه فيه ظاهر فان ذمته مشغولة بنفس العمل الأعم من المباشرة .
( 4 ) قد تعرضنا لهذه الجهة في كتاب الإجارة في مسألة ( 52 ) فراجع .
( 5 ) إذ مع كونه من غير جنس الأجرة لا يدخل تحت دليل المنع فيجوز .
( 6 ) إذ المفروض عدم انطباق مورد الإجارة على عمله فلا يجوز .
( 7 ) كما هو ظاهر .
( 8 ) إذ لا وجه للاستحقاق .
( 9 ) إذ المفروض ان الأجير نائب عن الميت وأوجد العمل في الخارج .