تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤

[ مسألة 262 : إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل ]

( مسألة 262 ) : إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل وكذا إذا فسخت لغبن أو غيره ( 1 ) .

[ مسألة 263 : إذا لم يتعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات يجب الإتيان به على النحو المتعارف ]

( مسألة 263 ) : إذا لم يتعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات يجب الاتيان به على النحو المتعارف ( 2 ) .

[ مسألة 264 : إذا نسي الأجير بعض المستحبات وكان مأخوذا في متعلق الإجارة نقص من الأجرة بنسبته ]

( مسألة 264 ) : إذا نسي الأجير بعض المستحبات وكان مأخوذا في متعلق الإجارة نقص من الأجرة بنسبته ( 3 ) .

[ مسألة 265 : إذا تردد العمل المستأجر عليه بين الأقل والأكثر جاز الاقتصار على الأقل ]

( مسألة 265 ) : إذا تردد العمل المستأجر عليه بين الأقل والأكثر جاز الاقتصار على الأقل ( 4 ) وإذا تردد بين متباينين وجب الاحتياط بالجمع ( 5 ) .
شرح
( 1 ) ما أفاده مبني على قاعدة : « ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » وملخص الكلام في مدرك تلك القاعدة السيرة العقلائية فان الاقدام على الامر الضماني يقتضي ان المقدم لم يقدم على اتلاف ما له أو عمله مجانا ففي البيع الفاسد يكون المشتري ضامنا للمبيع وفي الإجارة الفاسدة يكون المستأجر ضامنا لأجرة العمل وقس عليه مسألة الفسخ . ( 2 ) إذا لا طلاق منصرف إلى المتعارف الخارجي فيجب القنوت على القول بعدم كونه واجبا . ( 3 ) إذ لو كان بنحو الجزئية بأن يكون جزءا للعمل فالتخلف يوجب الرجوع بالأجرة وبعبارة أخرى يتقسط الثمن على الاجزاء . ولا يبعد أن يكون الأجير ضامنا لأجرة مثل الفائت والتفصيل موكول إلى مجال آخر . ( 4 ) إذ مع الشك في الأقل والأكثر تجري البراءة عن الأكثر . ( 5 ) لتنجز العلم الإجمالي علي ما هو المقرر عند القوم .